.
إلى علي رضي الله عنه فشهد رجلان على ثلاثة وثلاثة على اثنين فقضى بخمسى الدية على الثلاثة وبثلاثة أخماس الدية على الاثنين ذكره الخلال وصاحبه وذكر ابن عقيل إن نام على سطحه فهوي سقفه من تحته على قوم لزمه المكث كما قاله المحققون فيمن ألقى في مركبه نار .
ولا يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ملجأ لم يتسبب وإن تلف شيء بدوام مكثه أو بانتقاله ضمنه واختار ابن عقيل في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال أو العاجز عن إزالة أثرها كمتوسط المكان المغصوب ومتوسط الجرحى تصح توبته مع العزم والندم وأنه ليس عاصيا بخروجه من الغصب ومنه توبته بعد رمي السهم أو الجرح وتخليصه صيد الحرم من الشرك وحمله المغصوب لربه يرتفع الإثم بالتوبة والضمان باق بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير محرم كخروج مستعير من دار انتقلت عن المعير .
وخروج من أجنب بمسجد ونزع مجامع طلع عليه الفجر فإنه غير آثم اتفاقا ونظير المسألة توبة مبتدع لم يتب من أصله تصح وعنه لا اختاره ابن شاقلا وكذا توبة القاتل قد تشبه هذا ولا تصح على الأصح .
وحق الآدمي لا يسقط إلا بالأداء إليه وكلام ابن عقيل يقتضي ذلك فإنه شبهه بمن تاب من قتل أو إتلاف مع بقاء أثر ذلك لكنه قال إن توبته في هذه المواضع تمحو جميع ذلك ثم ذكر أن الإثم واللائمة والمعتبة تزول عنه من جهة الله سبحانه وجهة المالك ولا يبقي إلا حق الضمان للمالك .
قال شيخنا هذا ليس بصحيح لأن التائب بعد الجرح أو وجوب القود ليس كالمخطىء ابتداء فرقت الشريعة بين المعذور ابتداء وبين التائب في أثنائه وأثره .
وأبو الخطاب منه أن حركات الغاصب للخروج طاعة بل معصية فعلها لدفع أكثر الغصبين بأقلهما والكذب لدفع قتل إنسان والقول الثالث هو الوسط وكذا القول فيمن أضل غيره معتقدا أنه مضل ومن لا يرى أنه إضلال فكالكافر الداعية يتوب ذكره شيخنا