.
القود قبل برئه على الأصح فإن فعل بطل حقه من سرايه الجناية فسرايتها بعد ذلك هدر قال أحمد لأنه قد دخله العفو بالقصاص واحتج الأصحاب بخبر رواه الدارقطني وبأنه تعجل حقه كقتل موروثه .
وإن اشترك جماعة فوضعو حديدة على طرفه وتحاملوا عليه حتى بان فالقود كالنفوس .
وفي الانتصار لو حلف كل منهم لا يقطع يدا حنث وكذا قال أبو البقاء إن كلا منهم قاطع لجميع اليد سلمنا لكن تقطع يده لأنه قطع بعضها وأعان على الباقي أو يقطع بعضها قودا والباقي مؤنة ضرورة واستيفاء الواجب وعنه لا قود كما لو تميزت أفعالهم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والقول الثاني لا يأخذها لما عللها به المصنف فهذه أربع عشرة مسألة في هذا الباب