& باب استيفاء القود .
وله شروط أحدها كون مستحقة مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا حبس الجاني إلى البلوغ أو الإفاقة .
فإن كانا محتاجين فهل للولي العفو إلى الدية فيه روايتان ونصه يعفو في مجنون لا صبي ( م 1 ) وعنه لأب وعنه ووصي حاكم اسيتفاؤه لهما في نفس ودونها فيعفو إلى الدية نص عليه وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا سقط حقهما كما لو اقتصا ممن لا تحمل العاقلة ديته وقيل لا تسقط ولهما الدية وجنايتهما على عاقلتهما جزم به في الترغيب وعيون المسائل .
الشرط الثاني اتفاق المشتركين فيه على استيفائه وينتظر قدوم غائب وبلوغ وإفاقه كدية وكعبد مشترك بخلاف محاربة لتحتمه وحد قذف لوجوبه لكل واحد كاملا ويتوجه فيه وجه .
قال في عيون المسائل وغيرهما ولا يلزم من لا وارث له فإن الإمام يقتص + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب استيفاء القود .
مسألة 1 قوله فإن كانا محتاجين فهل للولي العفو إلى الدية فيه روايتان ونصه يعفو في مجنون لا صبي انتهى وهما احتمال وجهين في الهداية والمذهب والمقنع وأطلق الخلاف في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والبلغة وشرح ابن منجا وغيرهم .
إحداهما له العفو وهو الصواب قال القاضي هذا هو الصحيح وصححه الشارح والناظم وصاحب تجريد العناية وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
والرواية الثانية ليس له ذلك قدمه في تجريد العناية والمنصوص اختاره جماعة وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور ولعله المذهب وأطلقهن في المحرر