.
وإن أبان سنا وضع محله والتحم في الحكومة وجهان ( م 13 ) ولورد الملتحم الجاني أقيد اثانية في المنصوص ويقبل قول الولي في عدم عوده والتحامة .
وفي المنتخب إن ادعي اندماله وموته بغير جرحه وأمكن قبل وسراية الجناية كهي في القود والدية في النفس دونهما فلو قطع أصبعا فالقود وكذا إن تأكلت أخرى وسقطت أو اليد من الكوع وإن شلتا بفتح الشين وضمها لغة فأرشهما وقال ابن أبي موسى لا قود بنقضه بعد برئه وسراية القود هدر لأنه مستحق له بخلاف قسم الخطا واحتج الأصحاب بمسألة اقتلني أو اجرحني مع تحريم الإذن والقطع فهنا أولى فإن اقتص قهرا مع حرا أو برد بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه بقية الدية وعند القاضي نصفها وقال ابن عقيل من له قود في نفس وطرف فقطع طرفه فسرى أوصال من عليه الدية فدفعه دفعا جائزا فقتله هل يكون مستوفيا لحقه كما يجزىء إطعام مضطر من كفارة قد وجب عليه بذله له وكذا من دخل مسجدا فصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد فيه احتمالان ولا دية لجرح قبل برئه فليستقر به قال في الروضة لو قطع كل منهما يدا فله أخذ دية كل منهما في الحال قبل الاندمال وبعده لا القود قبله .
ولو زاد أرش جروح على الدية فعفا عن القبود على الدية وأحب أخذ المال قبل الاندمال فقيل يأخذ دية لا حتمال السراية وقيل لا لاحتمال جروح تطرأ ( م 14 ) ويحرم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 13 قوله وإن أبان سنا وضع محله والتحم ففي الحكومة وجهان انتهى وأطلق في الرعايتين احتمالين قال في المغني والشرح فأما إن جعل مكانها سنا أخرى أو سن حيوان أو عظما وجبت ديتها وجها واحدا وإن قلعت هذه الثانية لم تجب ديتها لكن تجب حكومة ويحتمل أن لا يجب شيء انتهى فقدما وجوب الحكومة .
تنبيه الاحتمالان اللذان ذكرهما ابن عقيل من تتمة مسائل ذكرها المصنف وقدم فيها حكما وليستا من الخلاف المطلق فيلعلم ذلك .
مسألة 14 قوله ولو زاد أرش جرح على الدية فعفا عن القود إلى الدية وأحب أخذ المال قبل الاندمال فقيل يأخذ دية الاحتمال السراية وقيل لا لاحتمال جروح تطرأ انتهى .
أحدهما يأخذ دية وهو الصواب واحتمال جروح تطرأ الأصل عدمها