= كتاب الجنايات وهي عمد يختص القود به وسبه عمد وخطأ .
فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما بما يقتله غالبا مثل أن يضربه بحجر كبير أو سندان أولت وهو معروف من السلاح أو كوذين وهو ما يدق به الدقاق الثياب أو خشبة كبيرة وكل شيء فوق عمود الفسطاط لا كهو نص عليه وهو الخشبة التي يقود عليها بيت الشعر ونقل ابن مشيش يجب القود إذا ضربه بمثل عمود الفسطاط وكوذين القصار والصخرة وبما يقتل مثله احتجوا به في القتل بالمثقل وفي هذه المسألة قال في عيون المسائل وغيرهما ناقض العهد يقتل بالسيف لا بالحجر إجماعا أو يكرر ضربه بصغير نقله أبو طالب أو مرة في مقتل وفيهما وجه في الواضح .
وفي الأولى في الانتصار هو ظاهر كلامه نقل حرب شبه العمد أن يضربه بخشبة دون عمود الفسطاط ونحو ذلك حتى يقتله أو مرة به في مرض أو ضعف أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه ومثله لكمه ذكره ابن عقيل وغيره وإن قال لم أقصد قتله لم يصدق أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص فإن أمكنه فقيل يضمن الدية بالقائه في نار وقيل لاكماء في الأصح ( م 1 ) أو يكتفه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
الخلاف أيهما أصح الرواية الأولى أو القول الثاني والصحيح منهما الرواية الأولى وقد اختارها ابن القيم وغيره فهذه ثمان مسائل في هذا الباب = كتاب الجنايات .
مسألة 1 قوله أو يقليه في نار ولا يمكنه التخلص فإن أمكنه فقيل يضمن الدية بإلقائه في نار وقيل لا كماء في الأصح انتهى .
أطلقهما في المغني والشرح والقواعد الأصولية وغيرهم .
أحدهما يضمن الدية قال في الكافي وإن كان لا يقتل غالبا أو التخلص منه ممكن فلا قود فيه لأنه عمد الخطأ فظاهره أن فيه الدية وهو الصواب