ش ) فإن أبي ذلك أقرع .
وفي الترغيب احتمال أنه أمه أحق كبلوغه غير رشيد ونقل أبو داود يخير ابن ست أو سبع ومذهب ( 5 ) أمه أحق حتى يأكل ويشرب ويلبس وحده فيكون عند أبيه ومتى أخذه الأب لم يمنع زيارة أمة ولا هي تمريضه وإن أخذته أمه كان عندها ليلا وعنده نهارا ليؤدبه ويعلمه ما يصلحه وإن اختار أحدهما ثم اختار غيره أخذه وكذا إن اختارا أبدا وفي الترغيب إن أسرف تبين قلة تمييزه فيقرع أو للأم .
وإن بلغت أنثى سبعا فعنه الأم أحق ( و 5 ) قال في الهدي وهي الأشهر عن أحمد وأصح دليلا وقيل تخير وذكره في الهدي رواية وقال نص عليها ( وش ) والمذهب الأب ( م 8 ) تبرعت بحضانته أم لا وعنه بعد تسع فإن بلغت فعنده حتى يستلمها زوج ( و 5 ) وعنه عندها وقيل إن كانت أيما أو الزوج محرما وقيل إن حكم برشدها فحيث أحبت كغلام وقاله في الواضح وخرجه على عدم إجبارها والمراد بشرط كونها مأمونة زاد صاحب الرعاية ثيبا وعلى المذهب لأبيها منعها من الانفراد فإن لم يكن فأولياؤها ويستحب للرجل أن لا ينفرد عن أبويه وروى ابن وهب عن مالك الأم أحق بهما حتى يثغرا وروى ابن القاسم عن ( م ) حتى يبلغا ولا يمنع أحدهما الآخر من زيارتها قال في الترغيب لا تجيء بيت مطلقها إلا مع أنوثية الولد ولا خلوة لأم مع خوفه أن يفسد قلبها قاله في الواضح ويتوجه فيه مثلها والأم أحق بتمريضها في بيتها ولها زيارة أمها إن مرضت وغير أبويه كهما فيها تقدم ولو مع أحدهما ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه وإن استوى اثنان أقرع قبل السبع وخير بعدها مطلقا وحضانة رقيق لسيده فإن كان بعضه حرا تهايأ فيه سيده وقريبه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أطلقهما والصحيح منهما أن الأب أحق قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وهو ظاهر ما قدمه الناظم قال الزركشي أضعف الروايات الرواية التي تقول إن الأم أحق انتهى .
مسألة 8 قوله وإن بلغت أنثى سبعا فعنه الأم أحق قال في الهدي وهي أشهر عن أحمد وأصح دليلا وقيل تخير ذكره في الهدي رواية وقال نص عليها والمذهب الأب انتهى .
المذهب كما قال المصنف بلا ريب والكلام على القولين غيره فإن ظاهره إطلاق