.
بحضره سبع بفضاء أو بمضيق بحضره حية خلافا للقاضي فيهما أو يجمع بينه وبين سبع بمضيق كزبية فيفعل به ما يقتل مثله أو ينهشه سبعا أو حية يقتل مثله غالبا وإلا فوجهان ( م 2 ) أو يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه نقل أبو داود إذا غمه حتى يقتله قتل به أو يعصر خصيتيه أو يحبسه ويمنعه الأكل والشرب ويتعذر طلبه فيموت من ذلك لمدة يموت فيها غالبا فلو تركهما قادر فلا دية كتركه شد فصده أو يحرجه بحديد أو غيره فيموت منه والأصح ولو لم يداو مجروح قادر جرحه نقل جعفر الشهادة على القتل أن يروه وجأه وأنه مات من ذلك أو يطول به المرض ولا علة له غيره .
قال ابن عقيل في الواضح أو جرحه وتعقبه سراية بمرض ودام جرحه حتى مات فلا يلعق بفعل الله تعالى شىء أو يغرزه بأبرة ونحوها في غير مقتل قيبقى ضمنا حتى يموت وفيه وجه فإن مات في الحال فوجهان ( م 3 ) أو يقطع أو يبط سلعة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني لا شيء عليه وهو ظاهر كلامه في المحرر وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين .
مسألة 2 قوله أو ينهشه سبعا أو حية يقتل مثله غالبا وإلا فوجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين .
أحدهما هو عمد محض وهو ظاهر ما جزم به في النظم وغيره .
والوجه الثاني ليس بعمد قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وهو ظاهر كلامه في الهداية وغيره .
مسألة 3 قوله أو يغرزه بإبرة ونحوها في غير مقتل قيبقى ضمنا حتى يموت وفيه وجه فإن مات في الحال فوجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والمحرر والشرح والرعايتين والزركشي .
أحدهما يكون عمدا وهو الصحيح وهو ظاهر كلام الخرقي فإن لم يفرق بن الصغير والكبير وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز والحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة مغلوطة قال في الهداية وهو قول غير ابن حامد