.
وقال صاحب الهدى إن أراد المنتقل مضارة الآخر وانتزاع الولد لم يجب إليه وإلا عمل ما فيه مصلحة طفل وهذا متوجه ولعله مراد الأصحاب فلا مخالفة لا سيما في صورة المضارة والبعيد مسافة قصر ونصه مالم يمكنه العود في يومه اختاره الشيخ .
وإن بلغ غلام سبع سنين عاقلا فعنه أبوه أحق وعنه أمه والمذهب يخير ( م 7 ) ( و + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
المسألة الأولى 5 إذا كان السفر بعيدا لحاجة ثم يعود فهل المقيم أحق أم الأم أطلق الخلاف .
أحدهما المقيم أحق وهو الصحيح جزم به في المستوعب والمغني والكافي والشرح وشرح ابن منجا وابن رزين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني الأم أحق مطلقا جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم .
المسألة الثانية 6 إذا كان السفر قريبا لحاجة ثم يعود فهل المقيم أحق أم الأم أطلق الخلاف .
أحدهما المقيم أحق وهو الصحيح وبه قطع في المستوعب والمغني والكافي والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني الأم أحق مطلقا أعني سواء كانت المسافرة أو المقيمة جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والحاوي والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى ولنا قول إن الأم أحق هنا وإن قلنا المقيم أحق في البعيد وهو الذي ذكره المصنف وقد قدم في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي أن الأم أحق مطلقا في البعيد وقطعوا في القريب بأنها أحق فهناك قدموا مع حكايتهم الخلاف وهنا قطعوا .
مسألة 7 قوله وإن بلغ غلام سبع سنين عاقلا فعنه أبوه أحق وعنه أمه والمذهب يخير انتهى .
المذهب بلا شك التخيير والكلام على الروايتين على القول بعدم التخيير فإنه