.
مجانا وللفقير الأجرة على القولين قال وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا الحق لها لزمت الهبة ولم ترجع فيها وإن قلنا الحق عليها فلها العود إلى طلبها كذا قال ( م 4 ) ثم قال هذا كله كلام أصحاب مالك كذا قال .
وإن أراد أحد أبويه سفرا لحاجة فقيل للمقيم وقيل للأم وقيل مع قربه ( م 5 و م 6 ) والسكنى مع قربة للأم وقيل للمقيم ومع بعده ولا خوف للأب ( وم ش ) وعنه للأم وقيدها في المستوعب والترغيب بإقامتها وعند الحنفية هو للمقيم إلا أن تنتقل الأم إلى بلد كان فيه أصل النكاح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله وهل يسقط حقها بإسقاطها فيه احتمالان في الانتصار في مسألة الخيار هل يورث أم لا ويتوجه كإسقاط الرجوع في هبة وفي كتاب الهدي هل الحضانة حق للحاضن أو عليه فيه قولان في مذهب أحمد وينبني عليهما هل لمن له الحضانة ان يسقطها وينزل عنها على قولين وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بأجرة إن قلنا الحق له وإلا عليه خدمته مجانا وللفقير الأجرة على القولين قال وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا الحق لها لزمت الهبة ولم ترجع فيها وإن قلنا الحق عليها فلها العود إلى طلبها كذا قال انتهى كلام المصنف قال ابن نصر الله في حواشيه كلامه في المغني يدل على سقوط حق الأم من الحضانة بإسقاطها وإن ذلك ليس محل خلاف وإنما محل النظر أنها لو أرادت العود فيها هل لها ذلك يحتمل قولين أظهرهما لها ذلك لأن الحق لها ولم يتصل تبرعها به بالقبض فلها العود كما لو أسقطت حقها من القسم انتهى قال في المغني وإن تركت الأم الحضانة مع استحقاقها لها ففيه وجهان .
أحدهما تنتقل إلى الأب لأن أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق فإذا أسقطت حقها سقط فروعها .
والثاني تنتقل إلى أمها وهو أصح لأن الأب أبعد فلا تنتقل إليه مع وجود الأقرب وكون آمها فرعها لا يقتضي سقوط حقها بإسقاط بنتها كما لو تزوجت انتهى ملخصا .
مسألة 5 و 6 قوله وإن أراد أحد أبويه سفرا لحاجة فقيل للمقيم وقيل للأم وقيل مع قربه انتهى ذكر مسألتين