تخريجه على الخصاء لعدم النسل فيهما ونقل أبو داود يكره .
وفي الغنية لا يجوز خصاء شىء من حيوان وعبيد نص عليه في رواية حرب وأبي طالب وكذلك السمة في الوجه على ما نقله أبو طالب للنهى وإن كان لا بد منه للعلامة ففي غير الوجه ونزو حمار على فرس يتوجه .
وفي الرعاية يباح خصر الغنم وقيل يكره كغيرها ويكره تعليق جرس أو وتر وجز معرفة وناصية وفي جز ذنبها روايتان أظهرهما يكره للخبر وعن سهل بن الحنظلية قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهر ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم العجمة فاركبوه صالحة وكلوا لحمها صالحة إسناده جيد رواه أبو داود وعن أبي الدرداء مرفوعا لو غفر لكم ماتأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا رواه أحمد ويجوز الانتفاع به في غير ما خلق له كالبقر للحمل أو للركوب والإبل والحمر للحرث ذكوه الشيخ وغيره في الإجارة لأن مقتضى المالك جواز الانتفاغ به فيما يمكن وهذا ممكن كالذي خلق له وجرت به عادة بعض الناس .
ولهذا يجوز أمل الخيل واستعمال اللؤلؤ في الأدوية وإن لم يكن المقصود منهما ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم بينا رجل يسوق بقرة أرد أن يركبها قالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث متفق عليه أي أنه معظم النفع ولا يلزمه منه منع غيره وقال ابن حزم في الصيد اختلفوا في ركوب البقر فيلزمه المانع منع تحميل البقر والحرث بالإبل والحمر وإلا فلم يعلم بالظاهر ولا بالمعنى .
وروى أحمد عن سوادة بن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم مرهم فليقلموا أظافرهم ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا