بحال بل كن منه على حذر ولا يدخل الدار منهم مراهق ولا خادم فإنهم رجال مع النساء ونساء مع الرجال وربما امتدت عين امرأه إلى غلام محتقر لأن الشهوة والحاجة إلى الوطء تهجم على النفس ولا ينظر في عز ولا ذل ولا سقوط جاه ولا تحريم .
ومن غاب عن أم ولد زوجت في الأصح لحاجة نفقة ويتوجه أو وطء عند من جعله كنفقة وفي الانتصار في غيبة الولي أنه يزوج أمة سيد غائب من يلى ماله أومأ إليه في رواية بكر وفيه في أم ولد النفقة إن عجز عنها وعجزت لزمه عتقها وسأله مهنا عن أم ولد تزوجت بلا إذن سيدها قال كيف تتزوج بلا إذنه قلت غاب سنين فجاء الخبر بموته فتزوجت وولدت ثم جاء السيد قال الولد للأخير وعليه قيمة الولد وترد إلى السيد وقيل له في رواية أبي داود المفقود يقدم وقد تزوجت أم ولده قال ترد إليه وتلزمه نفقة أمته دون زوجها والحرة نفقة ولدها من عبد نص على ذلك .
ويلزم المكاتبة نفقة ولدها وكسبه لها وينفق على من بعضه حر بقدر وبقيتها عليه وقيل لأحمد فإن أطعم عياله حراما يكون ضيعة لهم قال شديدا ويلزمه القيام بمصلحة بهيمته فإن عجز أجبر وفيه احتمال لابن عقيل على بيع أو كراء أو ذبح مأكول فإن أبي فعل الحاكم الأصلح أو اقترض عليه .
قال في الغنية ويكره إطعامه فوق طاقته وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين قال أبو المعالي في سفر النزهة قال أهل العلم لا يحل أن يتعب دابة ونفسه بلا غرض صحيح ويحرم تحميلها مشقا وحلبها ما يضر ولدها وجيفتها له ونقلها عليه ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه فتحريم ذلك ظاهر كلام الإمام والأصحاب وذكروه في ضرب الوجه في الحد وفي المستوعب في الوسم يكره فيتوجه في ضربه مثله والأول أظهر وهو في الآدمى أشد قال ابن عقيل لا يجوز الوسم إلا لمداواة وقال أيضا يحرم لقصد المثلة ويجوز لغرض صحيح نقل ابن هانىء يوسم ولا يعمل في اللحم وكره أحمد خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضة وقال لا يعجبني أن يخصى شيئا وحرمه القاضي وابن عقيل كالآدمي ذكره ابن حزم فيه ( ع )