حلبوا قال أحمد شتم دابة قال الصالحون لا تقبل شهادت هذه عادته وروى أحمد ومسلم عن عمر أنه عليه السلام كان في سفر فلعنت امرأته ناقة فقاله خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة فكأني أراها الآن تمشى في الناس ما يعرض لها أحد ولها من حديث أبي برزة لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة فيتوجه احتمال أن النهي عن مصاحبتها فقط ولهذا روى أحمد من حديث عائشة أنه عليه السلام أمر أن تزد وقال لا يصحبنى شىء ملعون ويحتمل مطلقا من العقوبة المالية لينتهي الناس عن ذلك هو الذي ذكره ابن هبيرة في حديث عمران ويتوجه على الأول احتمال إنما نهى لعلمه باستجابة الدعاء وللعلماء كهذه الأقوال .
وقال ابن حامد إذا لعن أمته أو ملكه من أملاكه فعلى مقاله أحمد يجب إخراج ذلك عن ملكه فيعتق العبد ويتصدق بالشىء لأن المرأة لعنت بعيرها فقال صلى الله عليه وسلم لا يصحبنا ملعون خليه قال وقد يجىء في الطلاق إذا قال لزوجتك ذلك ولعنها مثل ما في الفرقة ولمسلم من حديث أبي الدرداء لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القامة ولأبي داود بإسناد جيد من حديث ابن عباس إن رجلا نازعته الريح رداءه فلعنها فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنه مأمورة وإن من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه