وفي الفصول إن تأخر الإمام أو أمائل الجيران فلا بأس بإعلامه .
وقال أبو المعالي إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه للخبر ولا يؤذن قبله ما لم يخف فوت وقته كالإمام .
وجزم أبو المعالي بتحريمه ومتى جاء وقد أذن قبله أعاد نص عليه وكذا ذكر القاضي بمنع غير إمام الحي أن يؤذن ويقيم ويؤم بالمسجد ولا بأس بالنحنحة قبيلهما نص عليه وأذان واحد بمسجدين لجماعتين ولا يركع من في داخل المسجد التحية قبل فراغه وعنه لا بأس ولعل المراد غير أذان الجمعة لأن سماع الخطبة أهم واختاره صاحب النظم ولا يقوم القاعد حتى يقرب فراغه وينادي لكسوف لأنه في الصحيحين واستسقاء وعيد الصلاة جامعة أو الصلاة بنصب الأول على الإغراء أو الثاني على الحال وفي الرعاية برفعهما ونصبهما .
وقيل لا ينادي وقيل لا في عيد كجنازة وتراويح على الأصح فيهما قال ابن عباس وجابر لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء متفق عليه ويكره النداء حي على الصلاة ذكره ابن عقيل وغيره