وعن ابن عمر مرفوعا يفتح أبواب السماء لقراءة القرآن وللقاء الزحف ولنزول المطر ولدعوة المظلوم وللآذان إسناده ضعيف رواه الحاكم ويجيبه القاريء لا المصلي ولو نفلا ( م ) وتبطل بالحيعلة ( ه ) .
وقال أبو المعالي إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة فروايتا ساه .
وقال وتبطل بغيرها إن نوى الأذان لا الذكر ويجيبه إذا فرغ وكذا المتخلي وقاله أبو المعالي وغيره .
وعند شيخنا يجيبه فيها وكذا عند ذكر ودعاء ونحوه وجد سببه فيها وسيأتي ولا يحرم إمام وهو فيها نص عليه ( ه ) عند الإقامة ويقوم عند كلمة الإقامة ونقل حنبل يجب على الإمام القيام عندها ومراده يستحب لا عند حيعلة الفلاح ( ه ) ولا إذا فرغ ( م ش ) وذكر عياض عن مالك وعامة العلماء يقومون بشروعه في الإقامة ويقوم مأموم عندها برؤية الإمام ( و ه ) وقيل إن كان بمسجد ( و ش ) وذكره الآجري عن أحمد وقيل أو قريبا جزم به بعضهم وعنه مطلقا جزم به بعضهم ولا يجوز الخروج من مسجد بعد أذان بلا عذر أو نية الرجوع وكرهه أبو الوفا وأبو المعالي ( و ه ش ) ونقل ابن الحكم أحب إلي أن لا يخرج ونقل أبو طالب لا ينبغي واحتج بقول أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم .
ويتوجه يخرج لبدعة فإن ابن عمر خرج للتثويب في الظهر والعصر وقال فإن هذه بدعة رواه أبو داود وإن لم تحرم البدعة فيتوجه كالخروج من وليمة .
ولمن كان صلى الخروج وعند الحنفية لا بعد الأخذ في الإقامة لظهر وعشاء لأنه يتهم ووقت إقامة إلى الإمام أذان إلى المؤذن وفي الصحيحين أن المؤذن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ففيه إعلام المؤذن بالصلاة وإقامتها وفيهما قول عمر الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان وفي مسلم قول عائشة لما لم يخرج إليهم عليه السلام في قيام رمضان في الليلة الرابعة فطفق رجال منهم يقولون الصلاة