& باب ستر العورة وأحكام اللباس .
يشترط سترها للصلاة عن نفسه ( و ش ) ولهذا لا تصح صلاة قادر خاليا وغيره ( م ر ) .
قال أبو المعالي وهو مراد غيره مع أن كلامهم مطلق لا من أسفل واشترطه في الأظهر إن تيسر النظر ( و ش ) بل من فوق ( ه ) بما لا يصف البشرة ( و ) السواد والبياض لا الخلقة أي حجم العضو فإنه لا بأس نص عليه لمشقة الإحتراز ونقل مهنا تغطي خفها لأنه يصف قدميها واحتج به المازني على أن القدم عورة ويكفي نبات ونحوه وقيل لا حشيش وثم ثوب وفي لزوم طين وماء كدر لعدم وجهان ( م 1 ) لا بآرية وحصير ونحوهما مما يضر ولا حفيرة واختار ابن عقيل يجب الطين لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب ستر العورة .
مسألة 1 قوله ويكفي نبات ونحوه وفي لزوم طين وماء كدر لعدم وجهان انتهى وأطلقها في الرعاية الكبرى أحدهما لا يلزمه وهو الصحيح جزم به في الكافي والإفادات والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وجزم به ابن الجوزي والشارح وابن عبيدان وابن رزين في شرحه في الماء وقدموه في الطين قال المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب الحاوي الكبير أظهر الوجهين لا يلزمه أن يطين به عورته وجزم في التلخيص أنه لا يلزمه الستر بالماء وأطلق الوجهين في الطين قال الشيخ تقي الدين لا يلزمه الإستتار بالطين عند الآمدي وغيره وهو الصواب المقطوع به وقيل إنه المنصوص عن أحمد والوجه الثاني يلزمه واختار ابن عقيل يجب بالطين لا بالماء الكدر فتلخص ثلاثة أوجه ثالثها الفرق وهو قول ابن عقيل وغيره .
تنبيهات الأول قوله والحرة كلها عورة إلا الوجه اختاره الأكثر وعنه والكفين انتهى قدم الكفين عورة وقال اختاره الأكثر قلت هو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي في التعليق وقطع به الآدمي في منتخبه ومنوره وصاحب الطريق الأقرب وصححه في التصحيح وقدمه في الإيضاح وخصال ابن البنا والنظم والرعايتين وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم والرواية الثانية ليسا بعورة قطع به في العمدة والإفادات والوجيز والنهاية ونظمها والتسهيل وغيرهم واختاره المجد وأبو البركات ابن