منهما لفظ الشهادة نص عليه .
وفي الإنتصار قال كالمقومين ولا يبطل قولها بقول أخرى ولا بإلحاقها غيره قال ابن عقيل لا ينبغي أن يقتصر القائف على الصورة لأنه قد يظهر الشبه في الشمائل والحركات كقول قائلهم % يعرفه من قاف أو تقوفا % بالقدمين واليدين والقفا % % وطرف عينيه إذا نشوفا % $ .
وإن عارض قول اثنين قول ثلاثة فأكثر أو تعارض اثنان سقط الكل وإن اتفق اثنان وخالفا ثالثا أخذ بهما نص عليه ومثله بيطاران وطبيبان في عيب ولو رجعا فإن رجع أحدهما لحق بالآخر ونفقة المولود على الواطئين فإذا ألحق بأحدهما رجع الآخر بنفقته ويعمل بقافة في ثبوت غير بنوة كأخوة وعمومة عند أصحابنا وعند أبي الخطاب لا كإخبار راع بشبه .
وفي عيون المسائل في التفرقة بين الولد والفصيل لأنا وقفنا على مورد الشرع ولتأكد النسب لثبوته مع السكوت ونقل صالح وحنبل أرى القرعة والحكم بها يرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرع في خمس مواضع فذكر منها إقراع علي في الولد بين الثلاثة الذين وقعوا على الأمة في طهر واحد ولم ير هذا في رواية الجماعة لاضطرابه ولأن القافة قول عمر وعلي واحتج أحمد في القافة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول المدلجي وقد نظر إلى أقدم زيد وأسامة إن هذه أقدام بعضها من بعض ويخبر عائشة رأى شبها بينا بعتبة قال بلغني أن قرشيا ولد له ابن أسود فغمه ذلك فسأل بعض القافة فقالوا الأبن ابنك فسأل القرشي أمه عن أمره فقالت لست ابن فلان أبوك فلان الأسود وبلغني أن السارق يسرق بمكة فيدخل إلى البيت الذي يسرق منه فيرى قدما ثم يخرج إلى الأبطح فيقوم عليه فيمر به فيعرفه