.
وفي كتاب الهدي القرعة تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو قافة قال وليس ببعيد تعيين المستحق في هذه الحال بالقرعة لأنها غاية المقدور عليه من ترجيح الدعوى ولها دخول في دعوى الأملاك التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى .
ومن له عبد له ابن وللأبن ابنان فقال أحدهم ولدي فإن لم يكن العبد الأكبر معروف النسب وادعى أنه المقر به فينبغي أن يقبل ويعتقوا ويثبت نسبهم منه بصحة إقراره به فقط لأن شرطه جهالة النسب فيصرف إقراره إلى من يصح وإن كان نسبه معروفا تساووا ولم يثبت نسب المقربة بل حريته لأنها في ضمن إقرار فيقرع ذكره الشيخ في فتاويه