فولدت عنده ثم رجعت إلى زوجها كيف يكون الولد للفراش مثل هذا إنما يكون له إذا ادعاه وهذا لا يدعيه فلا يلزمه وقيل إن عدمت القافة فهو لرب الفراش وقال من لم ير القافة لو عمل بها لعمل في ليس الولد مني بل من زنا في نسب وحد .
فأجاب في الإنتصار إذا شك في الولد نقل عبدالله ومحمد بن موسى يرى القافة فإن ألحقته به لحق وإن ألحقته بالزاني لم يلحق ولا بزان ولا حد وإن سلمنا على ما رواه الأثرم فالقافة ليست علة موجبة بل حجة مرحجة لشبهة الفراش .
فإن أنكره الزوج ولحقه بقافة أو انتساب ففي نفيه بلعان روايتان .
ومن ادعاه اثنان فقتله أحدهما قبل إلحاق قافة فلا قود فلو ألحقته بغير فوجهان والثلاثة فأكثر كاثنين في الدعوى والإفتراش نص عليه في ثلاثة وأومأفي أكثر ولم يلحقه ابن حامد بهم ويكون كدعوى اثنتين ولا قافة وعنه يلحق بثلاثة اختاره القاضي وغيره وذكروا أن فيما زاد روايتين وتعتبر عدالة القائف وذكوريته وكثرة إصابته وقيل وحريته وذكره في الترغيب عن أصحابنا وجزم بأنه يعتبر شروط الشهادة ويكفي واحد نص عليه وعنه اثنان فيعتبر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 10 قوله فإن أنكره الزوج ولحقه بقافة أو انتساب ففي نفيه بلعان روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
إحداهما لا يملك نفيه باللعان وهو الصحيح قاله في المغني والشرح وهو الصواب .
والرواية الثانية يملك ذلك صححه ابن نصرالله في حواشيه وهذا ضعيف .
مسألة 11 قوله ومن ادعاه اثنان فقتله أحدهما قيل إلحاق قافة فلا قود فلو ألحقته بغير فوجهان انتهى .
أحدهما لا قود قلت وهو الصواب لوجود شبهة ما وقول القافة ليس مقطوعا به ثم وجدت ابن نصرالله قال في حواشيه هذا أظهر الوجهين انتهى .
والوجه الثاني يقاد به فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب