لم يأكل الطعام اختاره الشيخ وغيره واختاره الخرقي والقاضي في طفل وهي أشهر عنه قاله صاحب المحرر كزكاة في رواية خ نقلها جماعة وذكر أبو الخطاب وغيره في ذمي تخريج من عتقه وخرج الخلال دفعها لكافر قال ابن عقيل لعله من المؤلفة واقتصر صاحب الهدي على الفقراء والمساكين لظاهر القرآن .
ويعطي ما يجزيء فطرة من البر مد ومن غيره مدان لا أقل مطلقا ولا مد مد م وذكره في الإيضاح وذكره صاحب المحرر رواية ونقله الأثرم وعنه ورطلا خبز بر عراقية أو ما علم مدا أو ضعفه من شعير ويستحب أدمه نص عليه وعنه أنه ذكر قول ابن عباس بأدمه وذكره شيخنا رواية لكل مسكين اختاره الأكثر كالوصية لهم وعنه وقوت بلده اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما وعنه والقيمة وغذاؤهم وعشاؤهم بالواجب ولم يقل شيخنا بالواجب وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره فإنه قال أشبعهم قال ما أطعمهم قال خبز ولحم إن قدرت أو من أوسط طعامكم و 5 م .
فلو نذر إطعامهم فقيل مثله وقيل يجزيء أي طعام الغذاء أو العشاء قال في الإنتصار لأن تقديره وجنسه إليه فكذا صفة إخراجه .
فعلى المذهب لو قدم إليهم ستين مدا وقال هذا بينكم فقبلوه فإن قال بالسوية أجزأ وإلا فوجهان وعند القاضي إن علم أنه أخذ كل واحد حقه أجزأ واعتبر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 24 قوله فإن نذر إطعامهم فقيل مثله وقيل يجزيء قال في الإنتصار لأن تقديره وجنسه إليه صفة إخراجه انتهى يعني إذا نذر إطعام من يجوز له الأخذ من كفارة الظهار فهل يلزمه أن يطعمهم ما يلزمه أن يطعمهم في كفارة الظهار أم لا أطلق الخلاف قلت الصواب أنه لا يلزمه ذلك كما قال في الإنتصار وهو ظاهر كلام الأصحاب .
مسالة 25 قوله فعلى الأول لو قدم إليهم مدا وقال هذا بينكم فقبلوه فإن قال بالسوية أجزأ وإلا فوجهان وعند القاضي إن علم أنه أخذ كل واحدة حقه أجزأ انتهى قلت الصواب عدم الإجزاء لأنا لا نعلم قدر ما يأخذ كل واحد منهم فحصل الشك في المساواة في ذلك وذمته مشغولة بيقين فلا يزال بهذا هذا ما يظهر ويحتمل الإجزاء لأن الإعطاء يقتضي التسوية والله أعلم