في الواضح غالب قوت البلد وأوجب شيخنا وسطه قدرا ونوعا مطلقا بلا تقدير ولا تمليك وأنه قياس المذهب كزوجة وأن الأدم يجب إن كان يطعمه أهله ونقل ابن هانيء التمر والدقيق أحب إلي مما سواهما وفي الترغيب التمر أعجب إلى أحمد فإن رددها على مسكين ستين يوما فالمذهب يجزيء مع عدم غيره وعنه مطلقا اختاره ابن بطة وأبو محمد الجوزي وعنه عكسه اختاره في ابن بطة وأبو محمد الجوزي وعنه عكسه اختاره في الإنتصار وقال لمن احتج لعدم بزكاة ووصية للفقراء وخمس الخمس بأن فيه نظرا وصححها أيضا في عيون المسائل وقال اختارها أبو بكر واحتج ابن شهاب بأنه مال أضيق إلى عدد محصور فلم يجز صرفه إلى واحد كا لو قال لله علي أن أطعم ستين مسكينا أو أوصى لهم وإن أعطي مسكينا في يومين من اكفارات أجزأ وعنه عن واحدة ولا يجزيء التكفير بلا نية لا نية التقرب فإن كانت واحدة لم يلزمه تعيين سببها فإن عينه فغلط أجزأه عما يتداخل وهي الكفارات من جنس وإلافلا وإن لزمه كفارات أسبابها من أجناس كظهار ويمين وقتل لم يشترط من تعيين سببها قال ابن شهاب بناء على أن الكفارات كلها من جنس قال ولأن آحادها لا تفتقر إلى تعيين النية بخلاف الصلوات وغيرها وككفارات من جنس في الأصح .
واشتراطه القاضي كتيممه لأجناس وكوجه في دم نسك ودم محظور وكعتق نذر وعتق كفارة في الأصح قاله في الترغيب فعلى هذا يكفر عن واحدة نسي سببها بعدد الأسباب واختار في الإنتصار إن اتحد السبب فنوع وإلا فجنس ولو كفر مرتد بغير صوم فنصه لا يصح وقال القاضي المذهب صحته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيهان .
الأول قوله لو قدم إليهم مدا لعله ستين مدا فسقط لفظ ستين لأنه قدر الإطعام في الظهار ويدل عليه قوله فإن قال بالسوية أجزأ والمد قدر استحقاق واحد منهم وكلام القاضي الذي ذكره المصنف يدل عليه وأنه دفع إليه قدر حقهم ولكنه مشاع .
الثاني قوله وإن أعطي مسكينا في يومين من كفارات صوابه في يوم والله أعلم فهذه خمس وعشرون مسألة في هذا الباب