واجب كعيد وحيض نص عليهما وجنون قال جماعة ومرض مخوف وفي مفردات ابن عقيل في صوم العيد يقطع التتابع لأنه خلله بإفطار يمكنه أن يحترز عنه ثم سلم أنه لا يقطعه لأنه لا يقبل الصوم كالليل وقيل ينقطع بفطرة ناسيا أو مكرها أو مخطئا كجاهل به وقيل وبفطره لسفره مبيح ومرض غر مخوف وحامل ومرض لضرر ولدهما .
وفي النفاس وجهان وفي الروضة إن أفطر لعذر كمرض وعيد بني وكفر كفارة يمين قيل لأحمد مظاهر أفطر من مرض يعيد قال أرجوا إنه في عذر وسئل في رواية أبي داود عمن عليه صوم شهرين متتابعين فصامهما إلا يوما أفطره أيعيد الصوم قال بل يصوم يوما .
وينقطع بوطء المظاهر منها وعنه لا نهارا ناسيا أو لعذر يبيح الفطر أو ليلا كغيرها في الصور الثلاثة وإلا انقطع لا بوطئه في أثناء طعام نقله ابن منصور وعتق ومنعهما في الإنتصار ثم سلم الإطعام لأنه بدل والصوم مبدل كوطء من لايطيق الصوم في الإطعام وفي الرعاية وفي استمتاعه بغيره روايتان وذكر الشيخ ينقطع إن أفطر .
ومن أعطى من زكاة لحاجته جاز إعطاءه من طعامها وعنه إلا مكاتبا وطفلا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 23 قوله وفي النفاس وجهان انتهى يعني هل ينقطع به التتابع أم لا وأطلقهما في المغني والشرح .
أحدهما لا ينقطع وهو الصحيح من المذهب وبه قطع في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والبلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وتذكرة ابن عبدوس وتجريد العناية وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني يقطع التتابع وهو ظاهر ما قطع به في الخلاصة والوجيز فإنهما لم يذكراه فيما لا يقطع ويمكن أن يكونا اكتفيا بذكر الحيض فإنه مثله والله أعلم .
تنبيه في إطلاق المصنف الخلاف نظر ظاهر وكان الأولى أن يقدم أنه كالحيض وعذره أنه أولا تابع الشيخ في المغني ولم يراجع كلام الأصحاب في ذلك ولو بيضه لعدم ما قلنا والله أعلم