أجزأه وإن كان موسرا ونواه في المباشرة والساري لم يجزئه نص عليه وعند القاضي وأصحابه يجزئه كعتقه بعض عبده ثم بقيته أو يسري .
وإن أعتق نصفي عبدين أجزآ عند الخرقي وفي الروضة هو الصحيح في المذهب وفي عيون المسائل هو ظاهر المذهب وعند أبي بكر لا وذكر ابن عقيل وصاحب الروضة روايتين وعند القاضي إن كان باقيهما حرا أجزأه وذكرهن في الهدي روايات + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني يجزيء .
تنبيه في كلام المصنف نظر من وجهين .
أحدهما كونه قدم في هذه المسألة حكما وهو عدم الصحة قبل ذلك بيسير .
والثاني كونه لم يعز الوجهين هنا إلا إلى أصحاب الترغيب وهناك ذكر الخلاف من غير عزو فظاهر ما نقله عن الترغيب أنه لم يجد النقل إلا فيه وظاهر الأول أن الخلاف منقول عنه وعن غيره وذاكرني بعضهم في هذه المسألة وقال الأولى إنما هي المعضوب بالعين المهملة والضاد المعجمة بدليل السياق وفي هذه المسألة بالغين المعجمة والصاد المهملة فعلى هذا يزول التكرار والتناقض لكن لم نر من استعمل هاتين العبارتين هنا والله أعلم بم اراد .
مسالة 19 قوله وإن أعتق نصفي عبدين أجزآ عند الخرقي وفي الروضة هو الصحيح من المذهب وفي عيون المسائل هو ظاهر المذهب وعند أبي بكر لا انتهى .
ما اختاره الخرقي هو الصحيح من المذهب قال الشريف أبو جعفر وهو قول أكثرهم قال الزركشي هو قول القاضي في تعليقه وعامة أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وابن البنا والشيرازي انتهى قال في الخلاصة أجزأه في الأصح وقول أبي بكر اختاره ابن حامد فيما حكاه القاضي عنه في روايتيه وجزم به في العمدة وأطلقما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وعند القاضي إن كان باقيهما حرا أجزأ وإلا فلا واختاره الشيخ الموفق وغيره وجزم به في الوجيز وقدمه في النظم قال في المنور ولا يجزيء نصفا عبدين رقيق انتهى وقيل إن كان باقيهما حرا أو أعتق كل واحد منهما عن نصفا عبدين باقيهما رقيق انتهى وقيل إن كان باقيهما حرا أو أعتق كل واحد منهما عن كفارتين أجزأه وإلا فلا قال في المحرر والحاوي وهذا أصح وجزم بالثاني ناظم