.
ولو نجزه عن ظهاره وإن تظاهر أو علق ظهاره بشرط فأعتقه قبله ولم يجزئه وإن أعتق من قطع أنفه وأذناه ومجبوبا وخصيا وأحمق وأعرج يسيرا أو أعور يبصر بعين وفيه رواية قدمها في التبصرة أو مدبرا أو جانيا إن جاز بيعهما أو أمة حاملا أو مكاتبا لم يؤد شيئا اختاره الأكثر وعنه أو أدى وعنه عكسه أو ولد زنا مع كمال أجره قاله شيخنا م وأنه يشفع مع صغره في أمه لا أبيه أو أصم خلافا للموجز والتبصرة فيه أو صغيرا وعنه له سبع إن اشترط الإيمان وقال الخرقي إن صام وصلى وقيل وإن لم يبلغ سبعا أجزأ .
ونقل الميموني يعتق الصغير إلا في قتل الخطأ فإنه لا يجزيء إلا مؤمنة وأراد التي قد صلت ويجزيء مؤجر مرهون .
وفي موصي بخدمته أبدا منع وتسليم في الإنتصار وفي مغصوب وجهان في الترغيب وإن أعتق معسر نصيبه ثم ملك بقيته فأعتقه ولم نقل بالإستسعاء + + + + + + + + + + + + + + + + نوى إعتاقه عن الكفارة وعدمه لأن عتقه مستحق لسبب آخر وهوالشرط لأن النية لم توجد عند عتق العبد والنية عند التعليق لا تجزيء لأنه تقديم لها على سببها زاد في المغني وإن قال لعبده إن تظاهرت فأنت حر عن ظهاري فالحكم فيه كذلك لأنه تعليق لعتقه على المظاهرة انتهى .
مسألة 17 18 قوله وفي موصي بخدمته أبدا منع وتسليم وفي مغصوب وجهان في الترغيب انتهى ذكره مسألتين .
المسألة الأولى 17 هل يجزيء عتق من أوصى بخدمته أبدا عن الكفارة أم لا ذكره منعا وتسليما لبعض الأصحاب قلت الصواب عدم الإجزاء والقول بالإجزاء ضعيف جدا ثم وجدت ابن نصرالله في حواشيه قال المنع أظهر فلله الحمد .
المسألة الثانية 18 هل يجزيء عتق المغضوب عن الكفارة أم لا أطلق الخلاف عن صاحب الترغيب واقتصر عليه .
أحدهما لا يجزيء وهو الصحيح من المذهب قدمه المصنف قبل ذلك بأسطر ثم قال وفيه وجه انتهى وصحح عدم الإجزاء في الرعاية وغيره قال ابن نصرالله أظهرهما لا يجزيء إلا أن يكون بحيث يمكنه التخلص بنفسه انتهى