وعنه بائنة وعنه من حاكم وعنه فرقة حاكم كلعان والعاجز عن الوطء حسا أو شرعا يفيء نطقا بلا مهلة ولا يحنث بها وعند ابن عقيل فيئته حكمه يبلغ به الجهد من تفتير الشهوة فعلى الأول المجبوب لو قدرت جامعتها والمريض متى قدرت ومتى قدر فالمذهب يلزمه أو يطلق وأطلق الحلواني وجهين وعنه فيئته قد فئت إليك ولا أثر لقدرته اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه والحلواني وإن كان بها عذر كمرض وإحرام طولب عند زواله وقيل لمن بها مانع شرعي طلبه بفيئه قول .
وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب قبل قوله فلو طلقها فهل له رجعة أم لا لأنه ضرورة في الترغيب احتمالان وفيه احتمال قولها بناء على رواية في العنة .
وإن كانت بكرا وشهد بها امرأة قبل وفي الترغيب في يمينها وجهان .
وفي يمين المصدق روايتان والإيلاء محرم في ظاهر كلامهم لأنه يمين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 9 قوله وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب قبل قوله فلو طلقها فهل له رجعة أم لا لأنه ضرورة في الترغيب احتمالان انتهى .
أحدهما له رجعتها وهو الصواب وهو ظاهر كلام الأصحاب والاحتمال الثاني ليس له رجعتها لأنه ضرورة .
مسألة 10 قوله وإن كانت بكرا أو شهدت به امرأة قبل وفي الترغيب في يمينها وجهان انتهى .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير قال في المغني وظاهر قول الخرقي أنه لا يمين هنا لقوله في باب العنين فإن شهدن بما قالت أجل سنة ولم يذكر يمينا وهذا قول أبي بكر لأنه البينة تشهد فلا تجب اليمين معها انتهى وقطع به ابن رزين في شرحه وهو الصواب والقول بأنها تحلف ضعيف جدا وظاهر كلام المصنف أنه قدم عدم اليمين وهو المذهب .
مسالة 11 قوله وفي يمين المصدق روايتان انتهى يعني من قلنا يصدق في قوله وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي