على ترك واجب وكان هو والظهار طلاقا في الجاهلية ذكره جماعة آخرون في ظهار المرأة من الزوج وذكره أحمد في الظهار عن أبي قلابة وقتادة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وغيرهم .
أحدهما تجب اليمين قطع به الخرقي وصاحب الوجيز وصححه النظم وقدمه في المستوعب والمغني والمحرر والشرح وغيرهم .
القول الثاني القول قوله من غير يمين اختاره أبو بكر وقال القاضي وهو أصح وصححه في التصحيح وقدمه ابن رزين وقال نص عليه لأنه لا يقضى فيه بالنكول فهذه إحدى عشرة مسالة في هذا الباب