.
وإن أعفته المرأة سقط حقها كعفوها بعد مدة العنة وقيل كسكوتها .
وإن لم يف ولم تعف أمر بالطلاق فإن أبى فعنه يحبس حتى يطلق أو يطأ وعنه وهو أظهر يفرق حاكم بطلقة أو ثلاث أو فسخ وقدم في التبصرة لا يملك ثلاثا وعنه يتيعن الطلاق وعنه الفسخ .
وإن قال فرقت بينكما فهو فسخ وعنه طلاق والطلقة منهما رجعية + + + + + + + + + + + + + + + + + يحنث خرج من الفيئة وقيل لا يخرج وقدم فيما إذا كفر بعد المدة قبل الوطء أنه لم يخرج من الفيئة وقال في المنور ويخرج بتغييب الحشفة في قبل مطلقا وقال ابن عبدوس في تذكرته ويكفر بوطء ولو مع إكراه ونسيان وقال في المغني والشرح وإن كفر بعج الأربعة أشهر وقيل الوقف صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقوفها انتهى وقال ابن رزين في شرحه إذا حلف على ترك الوطء ثم كفر انحلت يمينه ولم يصر موليا نص عليه وقال ايضا ويخرج المجنون بوطئه من الإيلاء ولا يحنث لأنه غيرمكلف وإن وطيء ناسيا وقلنا نحنت يمينه وإلا فوجهان بناء على المجنون والجاهل كالناسي فإن استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث ويخرج من الإيلاء وقيل لا يخرج انتهى .
فتلخص أن صاحب الكافي والمحرر وابن رزين وغيرهم قدموا فيما إذا وطئها ناسيا أو مجنون أنه يخرج من الفيئة وجزم به في المنور وغيره وقدمه أيضا في المحرر وشرح ابن رزين فيما إذا استدخلت ذكره وهو نائم وقدم في المحرر وغيره أنه لايخرج من الفيئة إذا كفر بعد المدة قبل الوطء وقطع ابن رزين أن يمينه انحلت ولم يصر موليا وقال نص عليه .
مسألة 8 قوله وإن لم يف ولم تعفه أمر بالطلاق فإن أبى فعنه يحبس حتى يطلق وعنه وهوأظهر يفرق الحاكم بطلقة أو ثلاث أو فسخ انتهى .
ما قاله المصنف أنه أظهر هو الصحيح اختاره الخرقي والقاضي في التعليق والشريف أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وغيرهم .
والرواية الأولى وهو القول بالحبس جزم بها في الوجيز وقدمها في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والقواعد وغيرهم وقال ابن عبدوس في تذكرته وأيهما يحبس ثم يطلق عليه الحاكم وهو موافق للقول بالحبس