.
ويتوجه طرده في الثانية ويعزر جاهل في نظائره ونقل الأثرم في جاهلين وطئا أمتهما ينبغي أن يؤدبا ولو علق طلاق غير مدخول بوطئها ففي إيلائه الروايتان فلو وطئها وقع رجعيا والروايتان في إن وطئتك فضرتك طالق فإن صح فأبان الضرة انقطع فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء وتبنى على المدة والروايتان في إن وطئت واحدة فالأخرى طالق ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ولا مطالبة فإن عينت بقرعة سمع دعوى الأخرى وتمهل لصلاة فرض وتحلل من إحرام وأكل وهضم طعام ونوم عن نعاس ونحوه ولا يصح طلاق حاكم قبل ذلك ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام لا لصومه .
بل يطلق وقيل بصومه فيفي كمعذور وقيل هل تمكنه أو محرما وإلا سقط حقها لأن التحريم عليه فيه وجهان فإن فاء ولو بتغييب الحشفة في الفرج انحلت يمينه وكفر وقيل وذكره ابن عقيل رواية وطأ مباحا لا في حيض ونحوه وإن حنث به كدبر ودون الفرج وإن حنث بهما في وجه .
وإن استدخلت ذكره وهونائم أو وطئها نائما أو ناسيا أو جاهلا بها أو مجنونا ولم نحنث الثلاثة أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطيء ففي خروجه من الفيئة وجهان وفي المذهب يفيء بما يبيحها لزوج أول + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيه قوله ولو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان فلو وطئها وقع رجعيا والروايتان في إن وطئتك فضرتك طالق فإن صح فأبان الضرة انقطع والروايتان في إن وطئت واحدة فالأخرى طالق انتهى لعله أراد بهما قوله قبل ذلك ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء وعنه لا انتهى وهو قد قدم فيها حكما ثم ظهر لي أن الرويتان هما اللتان في صحة الإيلاء بطلاق وقدم أنه لايصح وهذا عين الصواب .
مسألة 7 قوله وإن استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها نائما أو ناسيا أو جاهلا بها أو مجنونا ولم فحنث الثلاثة أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطء ففي خروجه من الفيئة وجهان انتهى ذكر ست مسائل حكمها واحد وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير قال في الكافي وإن وطئها وهو مجنون لم يحنث ويسقط الإيلاء ويحتمل أن لا يسقط وإن وطئها ناسيا فأصبح الروايتين لا يحنث فعليهما هل تسقط على وجهين كالمجنون وقال في المحرر ولو استدخلت ذكره وهو نائم او وطئها ناسيا أو في حال جنونه وقلنا لا