طلق وقيل ولو رجعية كفراغ العدة قبل المدة انقطعت وإن عادت إليه ولو بعقد استؤنفت وكذا لو ارتدا أو احدهما بعد الدخول .
فلو أسلما في العدة فهل تستأنف أو تبنى لدوام نكاحه فيه وجهان فإن مضت المدة ولم تنحل يمينه بفراغ مدة أو بحنث أو غيرهم لزم القادر الوطء بطلب زوجته تحل وطؤها ولو أمة ولا مطالبة لولي وسيد ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء وعنه لا .
ومتى أولج وتمم أو لبث لحقه نسبه وفي المهر وجهان وقيل ويجب الحد جزم به في الترغيب وقيل ويعزر جاهل وفي المنتخب فلا مهر ولا نسب وإن نزع فلا حد ولا مهر لأنه تارك .
وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب ولا حد والعكس بعكسه وإن علمه لزمه المهر والحد ولا نسب وإن علمته فالحد والنسب ولا مهر وكذا إن تزوجت في عدتها ونقل ابن منصور لها بما اصاب منها ويؤدبان وقيل لا حد في التي قبلها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والرواية الثانية يحسب عليه كالحيض اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم في تجريد العناية .
مسألة 5 قوله فإن أسلمنا في العدة فهل يستأنف أو يبني لدوام نكاحه فيه وجهان انتهى .
أحدهما يستأنف وهو الصحيح اختاره في الرعاية وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم .
والوجه الثاني تبني .
مسألة 6 قوله ومتى أولج وتمم أو لبث لحقه نسبه وفي المهر وجهان انتهى .
أحدهما يجب المهر وهوالصحيح قطع به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في الرعاية الكبرى وهو الصواب .
والوجه الثاني لا يجب مهر وقدمه ابن رزين في شرحه وقال لأنه تابع للإيلاج