وكذا لا أطؤكن إن حنث بوطء بعضهن فإن لم يحنث صار موليا من الرابعة إذا وطيء ثلاثا وقيل هو مول منهن فلو طلق أو وطيء واحدة بقي في الباقيات وعكسه موتها لعدم وطئها وإن قال لا وطئت واحدة منكن فكالمسألة الأولى إلا أنه لا حنث بوطء ثانية وتقبل نية معينة أو مبهمة ويقرع وقيل يعين وقيل يقرع مع الإطلاق