على ابتداء الفرقة لقوله ! < وأشهدوا > ! الطلاق 2 ولئلا يكتم طلاقها ونقل ابن منصور إذا طلق فأشهد ثم راجع ولم يشهد حتى فرغت العدة فإذا راجع فهي رجعة ونقل أبو طالب إذا طلق واستكتم الشهود حتى فرغت العدة يفرق بينهما ولا رجعة له عليها حديث على وفي الترغيب في خلعها روايتان وأنه لو قال لها أنت طالق مع انقضاء العدة احتمل وجهين ولا مهر بوطئها مكرهة وأوجبه أبو الخطاب قال جماعة إن لم يراجع وعلى المذهب يحصل بوطئها وقيل بنية ولا تحصل بما ينشر الحرمة سوى الوطء في المنصوص لا بإنكار الطلاق قاله في الترغيب وغيره ومتى وطيء ولم تحصل به رجعة استأنف لوطئه ودخل فيها بقية عدة طلاق ويراجع في بقية عدة طلاق فقط .
وقيل في وقوع طلاقه في بقية عدة وطئه وجهان ولو أحبلها فرغتا في الأصح بالوضع وله في الأصح الرجعة مدة مدة الحمل وإن راجعها أو تزوجها ملك تتمة عدده ونقل حنبل يستأنف العدد إن تزوجت بعده وإن ادعى رجعتها في العدة قبل قوله لا بعدها وإن سبقته فقالت انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك أخذ بقولها ولو صدقة مولى الأمة نص عليه .
وكذا إن سبقها قطع به الخرقي وأبوالفرج وابن الجوزي وفي الواضح في الدعاوي نص عليه والأصح قوله جزم به في الترغيب فلو تداعيا معا فقيل يؤخذ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيهات .
الأول محل هاتين الروايتين على رواية أنها ليست مباحة حتى يراجعها بالقول وأنه لا يباح لزوجها وطؤها ولا الخلوة بها والسفر وبناهما على ذلك في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي والمصنف وغيرهم .
قال الزركشي وهو واضح وأما إن قلنا تحصل الرجعة بالوطء فكلام المجد يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد رواية واحدة قال الزركشي وعامة الاصحاب يطلقون الخلاف وهو ظاهر كلام القاضي في التعليق انتهى قلت وهو ظاهر كلام الشيخ في الكافي والمقنع وغيره .
الثاني قوله ومتى وطيء ولم تحصل به رجعة استأنف لوطئه صوابه استأنفت أي عدة