فيه وجهان ويملكها ولي مجنون وقيل لا ولا يصح بشرط نحو كلما طلقتك فقد راجعتك لو عكسه صح وطلقت .
وفيها مع ردة أحدهما إن لم تتعجل الفرقة وجهان وهي وجه فيما لها وعليها وعنه لا إيلاء منها فإنها محرمة فيراجع بالقول .
وفي اعتبار الإشهاد روايتان .
والزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الأشهاد كالنكاح والخلع عنده لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + القاعدة التاسعة والثلاثين إن اشترطنا الإشهاد في الرجعة لم تصح رجعتها بالكناية وإلا فوجهان وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين والأولى ما ذكرنا انتهى .
مسألة 2 قوله وفيها مع ردة أحدهما إن لمن تتعجل الفرقة وجهان انتهى إن قلنا تتعجل الفرقة بمجرد الردة لم يصح الإرتجاع لأنها قد بانت وإن قلنا لاتتعجل فهل يصح الإرتجاع أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما لا يصح وهو الصحيح وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وكأن الأولى أن يقدم المصنف هذا .
والوجه الثاني يصح وقال ابن حامد والقاضي الرجعة موقوفة قال الشيخ الموفق والشارح هذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام أحدهما انتهى .
مسألة 3 قوله وفي اعتبار الإشهاد روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والمحرر والمذهب الأحمد وغيرهم .
إحداهما لا يسشترط وهوالصحيح نص عليه في رواية ابن منصور وعليه أكثر الاصحاب منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب وابن عقيل والشيرازي والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وصححه في التصحيح وغيره وحزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم .
والرواية الثانية يشترط نص عليه في رواية مهنا وعزيت إلى اختيار الخرقي وأبي اسحاق بن شاقلا في تعاليقه وقدمه ابن رزين في شرحه