بقولها وقيل بقوله وقيل يقرع .
ومتى رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح ثم اعترف به وإن أشهد على رجعتها ولم تعلم حتى اعتدت ونكحت من أصابها ردت إليه ولم يطأ حتى تعتد وعنه هي زوجة الثاني وكذا إن صدقاه وفي الواضح الروايتان دخل بها أم لا وإن لم يشهد برجعتها وأنكراه رد قوله وإن قوله وإن صدقه أحدهما قبل على نفسه فقط والأصح لا يلزمها مهر الأول له إن صدقته ومتى بانت من الثاني بموته أو غيره عادت إلى الأول بلا عقد جديد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله ولو سبقها أخذ بقوله في الأصح فلو تداعيا معا فقيل يؤخذ بقولها وقيل بقوله وقيل يقرع انتهى .
أحدهما يؤخذ بقولها وهو الصحيح قطع في الوجيز وغيره وصححه في المغني والشرح وتصحيح المحرر وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم قال ابن منجا هذا المذهب .
والقول الثالث احتمال لأبي الخطاب وأطلقهما في المحرر والزركشي .
والقول الثاني وهو أن القول قوله مطلقا اختاره بعض الأصحاب .
إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف نظر إذ الأولى أنه كان يقدم أن القول قولهما والظاهر أنه تابع المحرر ولكن لم يشترط صاحب المحرر فيه ما اشترطه المصنف .
مسألة 5 قوله بعد المسألة المتقدمة ومتى رجعت قيل كجحد أحدهما النكاح ثم اعترف به انتهى .
إتيان المصنف بهذه الصيغة يدل على أنه لم يرتض هذا القول ولكن لم يأت بما ينافيه ويحتمل إنها قبل بالباء الموحدة من تحت من القبول لا أنه بالياء المثناة من تحت من القول ولعله أولى فانتفى ما يرد عليه ولكن نحتاج إلى تصريح بذلك والله أعلم