وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره لزمه العدد إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما ويتوجه مع الإطلاق وجه كإقرار وقد نقل أبو داود في قوله اعتدي اعتدي فأراد الطلاق هي تطليقة ولو نوى بالثانية تأكيد الأولة لم يقبل وإن أتى بشرط أو استثناء أو صفة عقب جملة اختص بها بخلاف المعطوف والمعطوف عليه وذكر القاضي أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد لا ينفعه وإن كرره بثم أو بالفاء أو ببل فثنتان وعنه في طلقة بل طلقة أو طالق بل طالق واحدة وأوقع أبو بكر وابن الزاغوني في طلقة بل ثنتين ثلاثا ونصه ثنتان ومن لم يدخل بها بانت بأول طلقة ولغا الزائد .
وإن قال طلقة قبلها أو قبل طلقة أو بعدها أو بعد طلقة فقيل واحدة قطع به في قبل طلقة في المذهب والمستوعب وزاد بعد طلقة والأصح ثنتان قيل معا كمعهما أو مع طلقة أو فوقها أو فوق طلقة وضدهما وقيل متعاقبتين فتبين قبل الدخول + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + جملة تسمية للكل باسم البعض وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قاله القاضي أو على العضو لحقيقة اللفظ ثم يسري تغليبا للتحريم فيه وجهان وبنى عليهما المسألة وقد قال المصنف قبل ذلك بأسطر وفي الإنتصار هل يقع ويسقط القول بإضافته إلى صفة كسمع وبصر إن قلنا تسمية الجزء عبارة عن الجميع وهو ظاهر كلامه صح وإن قلنا بالسراية فلا انتهى فذكر المصنف مسألتين .
المسألة الأولى 6 وقوع الطلاق بالسراية أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل وهي أصل للمسألة التي ذكرها المصنف وبناها عليها والصواب أنها تطلق بالسراية .
المسألة الثانية 7 التي ذكرها المصنف وهي مبنية عليها وأطلق الخلاف في هذه المسألة في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما تطلق قطع به في المنور بناء على التعبير بالبعض عن الكل .
والوجه الثاني لا تطلق بناء على السراية وهو الصواب واختار ابن عبدوس أنها تطلق في الأولى ولا تطلق في الثانية .
تنبيه قوله فهي طالق فيه التفات وكان الأولى أن يقول فأنت طالق لأنه قد خاطبها بقوله يدك أو إن قمت ثم ظهر لي أن الضمير إنما يعود إلى اليد وهو الصواب