بالأولى وهو أشهر وتوقف أحمد ( م 8 ) .
وإن أراد في بعدها طلقة سأوقعها ففي الحكم روايتان ( م 9 ) وفي الروضة لا يقبل حكما وفي باطن روايتان وإن قال أنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا نص عليه وعنه تبين قبل الدخول بالأولى بناء على أن الواو للترتيب ويتوجه وجه ولو لم يكن له وقال صاحب النوادر كما أخذنا من الطلاق أنها للجمع تجيء من تقديم الفقراء في ! < إنما الصدقات للفقراء > ! التوبة 60 إنها توجب الترتيب وهذا سهو .
وإن أكد الأولى بالثانية لم يقبل أكد الثانية بالثالثة ففي قبوله في الحكم روايتان ( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 8 قوله وإن قال طلقة قبلها طلقة أو قبل طلقة أو بعدها أو بعد طلقة فقيل واحدة والأصح ثنتان قيل معا وقيل متعاقبتين فتبين قبل الدخول بالأولى وهو أشهر وتوقف أحمد انتهى .
ما ذكره المصنف أنه أشهر هو الصحيح من المذهب وقد قطع به في المغني والمقنع والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير في قوله أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو بعد طلقة أو قبل طلقة واختار القاضي ونصره في الشرح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي أنها تبين بطلقة في قوله أنت طالق طلقة قبلها طلقة وهذا الصحيح من المذهب وعند أبي خطاب تطلق اثنتين معا في قوله قبلها طلقة واختاره أبو بكر وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم واختاره الشيخ الموفق زاد أبو الخطاب وغيره تطلق $ ثنتين معا مع قوله أنت طالق بعدها طلقة وظاهر المستوعب والمقنع والمحرر إطلاق الخلاف في هذه الأخيرة .
مسألة 9 قوله وإن أراد في بعدها طلقة سأوقعها ففي الحكم روايتان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى وحكاهما وجهين .
إحداهما يقبل في الحكم وهو الصواب قال ابن رزين في شرحه ولم يقبل في الحكم في رواية فظاهره أن المقدم يقبل .
والرواية الثانية لا يقبل .
مسألة 10 قوله وإن أكد الأولى بالثانية لم يقبل وإن أكد الثانية بالثالثة ففي قبوله