الحياة وقال أبو بكر لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع طلاق وعتق وظاهر وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح فبذلك أقول وقيل تطلق بسن وظفر وشعر وقيل وسواد وبياض ولبن ومني كدم وفيه وجه جزم به في الترغيب ولا تطلق بدمع أو عرق أو حمل ونحوه وفي الإنتصار هل يقع ويسقط القول بإضافة إلى صفة كسمع وبصر إن قلنا تسمية الجزء عبارة عن الجميع وهو ظاهر كلامه صح وإن قلنا بالسراية فلا والعتق كطلاق ولو قال أنت طالق شهرا أو بهذا البلد صح وتكمل بخلاف بقية العقود .
وإن قال يدك طالق ولا يد لها أو إن قمت فهي طالق فقامت وقد قطعت فوجهان بناء على أنه له هو بطريق السراية أبو بطريق التعبير بالبعض عن الكل ( م 6 7 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + عليه لصحته في البعض بخلاف زوجتك بعض وليتي وعنه وكذا الروح اختاره أبو بكر وابن الجوزي وجزم به في التبصرة انتهى .
ظاهر هذا أن المقدم أنها لا تطلق بقوله روحك طالق والصواب أنها تطلق بذلك قال في المذهب ومسبوك الذهب فإن قال روحك طالق وقع الطلاق في أصح الوجهين واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح والنظم وتجريد العناية وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وحكاه المصنف عن أبي بكر وصاحب التبصرة وابن الجوزي لكن لا يصح نسبة هذا القول إلى أبي بكر مع نقله عنه بعد هذا أنه قال لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح وبذلك أقول فصرح بأن اختياره عدم الوقوع ونقله عنه الأصحاب وتقدم لفظه في المذهب ومسبوك الذهب ولكن حكى في الرعاية أن المنصوص عدم الوقوع وجزم به في الوجيز واقتصر في المغني عل نقل أبي بكر واختياره بصيغة التمريض والله أعلم وهو ظاهر ما قدمه المصنف قال في المستوعب توقف أحمد فيها وأطلق الخلاف فيها في المستوعب والكافي والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
مسألة 6 7 قوله وإن قال يدك طالق ولا يد أو إن قمت فهي طالق فقامت وقد قطعت فوجهان بناء على أنه هل هو بطريق السراية أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل انتهى .
وكذا قال شارح المحرر قال الزركشي إذا أضاف الطلاق إلى عضو فهل يقع عليها