قال في أشد الطلاق كأقبح الطلاق يقع طلقة في الحيض أو ثلاث على احتمال وجهين وأنه كيف يسوي بين أشد الطلاق وأهون الطلاق .
ولو أوقع طلقة ثم قال جلعتها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة ذكره في الموجز والتبصرة وإن قال واحدة بل هذه ثلاثا طلقت واحدة والأخرى ثلاثا وإن قال هذه لا بل هذه طلقتا نص عليه وإن قال هذه أو هذه وهذه طالق وقع بالثالثة وإحدى الأوليين كهذه أو هذه بل هذه وقيل يقرع بين الأولى وبين الأخريين .
وإن قال هذه وهذه أو هذه وقع بالأولى وإحدى الأخريين كهذه بل هذه أو هذه وقيل يقرع بين الأوليين والثالثة وإن قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فثنتين وعنه ثلاثا .
وإن قال طلقة في ثنتين فثنتان بالحاسب وبغيره قيل طلقة وقيل ثنتان وقيل بهما واحدة وقيل ثلاث وقيل بعامي ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + شرحه وهو ضعيف .
تنبيهان .
الأول في إطلاق المصنف نظر ظاهر من جهة الأصحاب والمغني وكان الأولى أن يقدم أنها تطلق ثلاثا لما تقدم .
الثاني كون الشيخ في المغني والشارح يقطعان بوقوع الثلاث في هذه المسألة ويقطعان بوقوع واحدة فيها والكل في ورقة عجيب منهما والله أعلم .
المسألة الثانية 3 إذا قال أنت طالق أقصى الطلاق تطلق فهل ثلاثا أو واحدة أطلق الخلاف وأطلقه في البلغة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
أحدهما تطلق ثلاثا وهو الصحيح كمنتهاه وغايته قال في الرعاية الكبرى أظهر الوجهين أنها تطلق ثلاثا واختاره في المستوعب وهو الصواب .
والوجه الثاني تطلق واحدة اختاره القاضي ذكره عنه في المستوعب وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم كأشده وأعرضه وأطوله .
مسألة 4 قوله وإن قال طلقة في ثنتين فثنتان بالحاسب وبغيره قيل طلقة