ويلزمه ما نواه فإن نوى موجب حسابه وجهله فوجهان ( م 5 ) وإن قال بعد دما طلق فلان زوجته وجهل عدده فطلقه وقيل بعدده + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وقيل ثنتان وقيل بهما واحدة وقيل ثلاث وقيل بعامي انتهى .
أحدهما تطلق واحدة وهو الصحيح قطع به الشيخ في الكافي وابن رزين في شرحه وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والمقنع والشرح قال في المغني ولم يفرق أصحابنا بين أن يكون المتكلم بذلك من لهم عرف في هذا اللفظ أولا قال والظاهر أنه إن كان المتكلم بذلك ممن عرفهم أن في هنا بمعنى مع وقع به ثلاث لأن كلامه يحمل على عرفهم والظاهر منه إرادته انتهى .
والقول الثاني تطلق اثنتين اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والقول الثالث تطلق ثلاثا .
والقول الرابع تطلق ثلاثا من العامي دون غيره .
وقول الشيخ في المغني وهو الفرق قول خامس والله أعلم .
مسألة 5 قوله ويلزمه ما نواه فإن نوى بموجب حسابه وجهله فوجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة والشرح وغيرهم .
أحدهما تطلق اثنتين وهو الصحيح قال الناظم هذا أصح واختاره ابن حامد وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم .
والوجه الثاني تطلق واحدة اختاره القاضي وقطع به في الوجيز واقتصر المغني على قول القاضي وقال في المنور ومنتخب الآدمي وإن قال واحدة في اثنتين لزم الحاسب ثنتان وغيره ثلاث ولم يفصل