في كألف وفي الإنتصار والمستوعب ويأثم بالزيادة .
ولو نوى كألف في صعوبتها ففي الحكم الخلاف ( م 1 ) .
وإن قال أشده أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو عظمه ونحوه فواحدة ويقع ما نواه نقله ابن منصور في ملء البيت وفي أقصاه أو أكثره أوجه ثالثها أكثره ثلاث ( م 2 3 ) وفي آخر المجلد التاسع عشر من الفنون أن بعض أصحابنا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب ما يختلف به عدد الطلاق .
مسألة 1 قوله وإن نوى كألف في صعوبتها ففي الحكم الخلاف انتهى يعني هل يقبل في الحكم أم لا فيه الخلاف المذكور في غير ما مسألة تقدمت فيما إذا احتمل تأويله ذلك .
إحداهما يقبل في الحكم قدمه في الرعايتين .
والرواية الثانية لا يقبل قال ابن رزين في شرحه لا يقبل في الحكم على رأي وأطلقهما في المغني والشرح .
مسألة 2 3 قوله وإن قال أشده أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو عظمه ونحوه فواحدة ويقع ما نواه نقله ابن منصور في ملء البيت وفي أقصاه أو أكثر أوجه ثالثها أكثره ثلاث انتهى .
ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 2 إذا قال أنت طالق أكثر الطلاق فهل تطلق ثلاثا أو واحدة أطلق الخلاف .
أحدهما تطلق ثلاثا وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو الصواب وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني في مكان والكافي والمقنع والهادي والبلغة والمحرر والشرح في موضع والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية وغيرهم وقال في تجريد العناية هذا أشهر .
والوجه الثاني تطلق واحدة جزم به في المغني وفي موضع آخر فقال تطلق واحدة في قياس المذهب واقتصر عليه وتبعه في الشرح في موضع وقطع ابن رزين في