وكذا قوله أنت طالق ثم قال أردت إن قمت وقيل لا يقبل ( م 2 ) ويتوجه مثله إن علقه بشرط شهدت به بينة وادعى أن معه شرطا آخر وأوقعه في الفنون وغير واحد من الشافعية لا فقهاء البصرة وقال ليس في الأصول قبول قول إنسان في رد قول شاهدين كما لو أقرأنه وكيل فلان أو يبيع ثم ادعى عزلا أو خيارا .
وإن ضربها أو أخرجها من دارها أو قبلها أو أطعمها ونحوه وقال هذا طلاقك + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + طلاقا أو نوى بطالق عن وثاق أو من نكاح سابق لم تطلق ويدين باطنا وعنه لا وفي الحكم ولا قرينة روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والهادي والبلغة وتجريد العناية وغيرهم وأطلقهما في المقنع وشرح ابن منجا إلا في قوله أردت أن أقول إن قمت فتركت الشرط وأطلقهما في المحرر في الأخيرة .
إحداهما يقبل وهو في الصحيح صححه في التصحيح وقطع به في الوجيز ومنتخب الآدمي في غير مسألة إرادة الشرط وقدمه ابن رزين وفي الكافي إلا في قوله أردت أنها مطلقة من زوج كان قبلي كان كذلك فأطلق فيه وجهان وقدمه في الشرح إلا في إرادة الشرط .
الرواية الثانية لا يقبل قال في الخلاصة لم يقبل في الحكم على الأصح قال في إدراك الغاية لم يقبل في الحكم في الأظهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر إلا في الأخيرة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
مسألة 2 قوله وكذا قوله أنت طالق ثم قال أردت إن قمت وقيل لا يقبل انتهى قال في الهداية والكافي يخرج فيما روايتان وأطلقهما في المستوعب والمذهب وغيرهما .
إحداهما لا يقبل وهو الصحيح قطع به في المقنع وقال نص عليه وشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والرواية الثانية يقبل وقول المصنف وقيل لا يقبل يعني وإن قبل في المسائل التي قبلها وهو الذي قطع به في المغني وشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم وفرق ابن منجا بينهما وبين التي قبلها