& باب صريح الطلاق وكنايته .
وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه بغير أمر ومضارع وعنه أنت مطلقة ( و م ) وقيل وطلقتك كناية فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر وعلى الأول هو إنشاء وذكر القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي أخبار وقال شيخنا هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم وهي أخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس فإن فتح تاء أنت طلقت خلافا لأبي بكر وأبي الوفاء ويتوجه على الخلاف لو قالته لمن قال لها كلما قلت لي ولم أقل لك مثله فأنت طالق فقال لها مثله طلقت ولو علقه ولو كسر التاء تخلص وبقي معلقا ذكره ابن عقيل ثم قال وله جواب آخر يقوله بفتح التاء فلا يجب قال ابن الجوزي وله التمادي إلى قبيل الموت وقيل لا يقع شيء لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة فزوجتك بفتح التاء ونحوه يتوجه مثله وصححه الشيخ وقيل من عامي .
وفي الرعاية يصح جهلا أو عجزا وإلا احتمل وجهين وقال الخرقي وأبو بكر ونصره القاضي وغيره وفي الواضح اختاره الأكثر الفراق والسراح كالطلاق وقيل وكذا الإطلاق فيقع بصريحة جدا وهزلا وعنه بنية أو قرينة غضب أو سؤالها ونحوه .
فإن أراد ظاهرا فغلط أو أن يقول إن قمت فترك الشرط ولم يرد طلاقا أو نوى بطالق من وثاق أو من نكاح سابق لم تطلق ويدين باطنا وعنه لا كهازل على الأصح وفي الحكم ولا قرينة روايتان ( م 1 ) وقيل في نكاح سابق يقبل إن وجد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والثاني أنه صرح أولا أن في المسألة وجهين وهنا لم ينقل عن الأصحاب في ذلك تصريحا وإنما قال ظاهر كلامهم وذكر من عنده توجيها وإن أعدناه إلى كلام الأزجي انتفى ذلك والله أعلم فهذه ثمان مسائل في هذا الباب & باب صريح الطلاق وكنايته .
مسألة 1 قوله فإن أراد ظاهرا فغلط أن يقول إن قمت فترك الشرط ولم يرد