فنصه صريح فإن نوى أنه سببه ففي الحكم وجهان وعنه كناية ( م 3 4 ) كقوله بعد فعل منها أو قوله أنت عاقلة هذا طلاقك ذكره القاضي وفي الترغيب لو أطعمها أو سقاها ففي كونه كالضرب وجهان وإن قال أنت طالق لا شيء وقع في الأصح وعكسه أنت طالق أو لا .
إن قال أنت طالق واحدة أولا فوجهان ( م 5 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 4 قوله وإن ضربها أو أخرجها من دارها أو قبلها وأطعمها ونحوه وقال هذا طلاقك فنصحه صريح فإن نوى أنه سببه ففي الحكم وجهان وعنه كناية انتهى .
ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 3 إذا فعل بها ما قال المصنف وقال هذا طلاقك فهل ذلك صريح أو كناية ظاهر كلامه إطلاق الخلاف .
إحداهما هو صريح وهو الصحيح نص عليه واختاره ابن حامد وغيره وجزم في المقنع والكافي والخلاصة والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفصول والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجا وغيرهم .
والرواية الثانية هو كناية وهو قول في المحرر وغيره قال القاضي يتوجه أنه لا يقع حتى ينويه وقدمه الشيخ في المغني والشارح ونصراه وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الخلاف قال الزركشي ويحتمله كلام الخرقي انتهى قلت وهو قوي .
المسألة الثانية 4 على المنصوص لو نوى أنه سبب طلاقك فهل يقبل في الحكم أطلق الخلاف .
أحدهما يقبل وهو الصحيح اختاره في الهداية وصححه في الخلاصة وقطع به في المقنع والمحرر والنظم والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه ابن حمدان .
والوجه الثاني لا يقبل في الحكم وصحح في المغني فيما إذا لطمها فقال هذا طلاقك إنه كناية محتمل بالتقدير الذي ذكره ابن حامد ويحتمل أن يريد أنه سبب طلاقك انتهى .
مسألة 5 قوله وإن قال أنت طالق واحدة أولا فوجهان انتهى يعني هل تطلق