وإن نوى بأحسنه زمن البدعة لشبهه بخلقها القبيح أو بأقبحه زمن السنة لقبح عشرتها ففي الحكم وجهان ( م 7 ) .
ويحرم تطليق وكيل مطلق وقت بدعة وفي وقوعه وجهان ( م 8 ) قال في المغني الزوج يملكه بملك محله ولم يعلل الأزجي عدم الوقوع إلا بمخالفة أمر الشارع فإن أوقعه وقت بدعة أو ثلاثا فظاهر كلامهم يقع ويتوجه عدمه * + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة قوله وإن نوى بأحسنه زمن البدعة لشبهه بخلقها القبيح أو بأقبحه زمن السنة لقبح عشرتها ففي الحكم وجهان انتهى .
وأطلقهما في المغني والشرح قال في الرعاية الكبرى وقيل إن قال في أحس الطلاق ونحوه أردت طلاق البدعة وفي أقبح الطلاق ونحوه أردت طلاق السنة قبل في الأغلظ عليه ودين في الأخف وهل يقبل حكما خرج فيه وجهان انتهى .
أحدهما يقبل في الحكم .
والوجه الثاني لا يقبل وهو الصواب لأنه خلاف الظاهر اللهم إلا أن تدل قرينة على شيء فيعمل به .
مسألة 8 قوله ويحرم تطليق وكيل مطلق وقت بدعة وفي وقوعه وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر .
أحدهما يحرم ويقع قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في الهداية والمستوعب والمقنع وغيرهم له أن يطلق متى شاء .
والوجه الثاني يحرم ولا يقع صححه الناظم وهو قوي لأنه ليس وكيلا فيه شرعا .
* تنبيه قول المصنف بعد ذلك بسطر بعد كلام الأزجي فإن أوقعه وقت بدعة أو ثلاثا فظاهر كلامهم يقع وتوجه عدمه انتهى يحتمل أن يكون من تتمة كلام الأزجي وهو أولى ويحتمل أن يكون من كلام المصنف ويكون زاد الثلاث فيحصل في كلامه خلل من وجهين .
أحدهما أنه أطلق في الخلاف في وقوعه قبل ذلك وهنا قدم الوقوع على ظاهر كلامهم