وقيل ومن الجنابة طاهر وفي غسل جنابة روايتان ( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن عبيدان والرعايتين والحاويين وأطلقهما في مجمع البحرين في غسل في الحيض وابن تميم في غسل الجنابة .
إحداهما هو طاهر مطهر قال في الرعاية الكبرى والأولى جعله طاهرا غير مطهر .
والرواية الثانية هو طهور .
قلت وهو الصواب وقدمه ابن تميم في غسل الحيض وابن رزين في شرحه مطلقا في كتاب الطهارة وقال في الحاوي الكبير في كتاب الطهارة أصحهما أنه طهور من غسل الجنابة وقال في الفصول في ماء غسل الحيض روايتان وقال في ماء غسل الجنابة يحتمل أنه طاهر مطهر وجها واحدا واقتصر عليه وقيل إن لزمها الغسل منه بطلب الزوج قال في الرعاية .
قلت أو السيد فطاهر وإن لم يطلبه أحدهما أو طلبه وقلنا لا يجب فطهور .
مسألة 10 قوله وفي غسل جنابة روايتان انتهى .
وأطلقهما في المغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجا والحاوي الصغير وغيرهم .
إحداهما له إجبارها على ذلك وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وقطع به في الوجيز قال في الرعايتين له إجبارها على غسل الجنابة على الأصح كالحيض والنفاس والنجاسة قال الناظم هذه الرواية أشهر وأظهر انتهى وقدمه بن رزين في شرحه .
والرواية الثانية ليس له إجبارها والذي يظهر أن هذه الرواية أقوى من الأولى والفرق بين الجنابة والحيض والنفاس جلي واضح .
تنبيه ظاهر كلامه سواء كان مسلمة أو ذمية وهو ظاهر كلامه في المجرد والفصول والمحرر وغيرهم وخصهما في الكافي والمقنع وغيرهما بالذمية وهو الصواب ويحمل كلام من أطلق على ذلك والله أعلم