وعلى الأول في النية له والتسمية والتعبد به لو أسلمت وجهان ( م 7 8 ) وهل منفصله طاهر لكونه أزال مانعا أو طهور لأنه لم يقع قربة فيه روايتان ( م 9 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني لا يجوز قال في الرعاية الكبرى وهو أصح وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح حيث قالا وللزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس مسلمة أو ذمية لأنه يمنع الإستمتاع الذي هو حق له لكن هذا على القول بالإجبار ومحل الخلاف على القول بعدمه .
مسألة 7 8 قوله وعلى الأول في النية له والتسمية والتعبد به لو أسلمت وجهان انتهى فيه مسألتان .
المسألة الأولى 7 إذا قلنا له إلزامها فهل تجب النية والتسمية فيه أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما لا يجبان قال في الرعاية الكبرى في باب صفة للغسل وفي اعتبار التسمية في غسل الذمية من الحيض وجهان ويصح منها الغسل بلا نية وخرج ضده انتهى .
قلت الصواب عدم الوجوب فيهما وقد قدم ابن تميم وصاحب القواعد الأصولية أن غسلها لا يحتاج إلى نية قال ابن تميم واعتبر الدينوري في تكفل الكافر بالعتق والإطعام النية وكذلك يخرج هنا قال في القواعد الأصولية ويحسن بناؤه على أنهم مكلفون بالفروع أم لا وذكر المصنف في أوائل الحيض أن أبا المعالي قال لا نية للكافرة والمجنونة لعد تعذرها مآلا بخلاف الميت وأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت وكذا قال القاضي في الكافرة إنما يصح في حق الآدمي لأن حقه لا يعتبر له النية فيجب عوده إذا أسلمت ولم يجز أن تصلي به انتهى .
المسألة الثانية 8 هل لها أن تتعبد به لو أسلمت أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما ليس لها ذلك وهو الصواب وقد قاله القاضي وأبو المعالي على ما تقدم في التي قبلها .
والوجه الثاني يجوز لها أن تتعبد به وأظن أن الشيخ تقي الدين جوز لها ذلك .
مسألة 9 قوله وهل منفصله طاهر لكونه أزال مانعا أو طهور لأنه لم يقع قربة فيه روايتان انتهى