وفي أخذ شعر وظفر وقيل وتنظف وجهان كأكل مؤذ ريحه ( م 11 12 ) وخرج ابن عقيل روايتين فيه وتمنع ذمية من سكر في الأصح كبيعة وكنيسة وعنه ودونه وفي الترغيب ومثله لحم خنزير ولا تكره على وطء في صومها نص عليه ولا إفساد صلاتها وسنتها وله منعها من الخروج من منزله ويحرم بلا إذنه فلا نفقة ونقل أبو طالب إذا قام بحوائجها كلها وإلا لا بد لها قال شيخنا فيمن حبسته بحقها إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها فإن لم يكن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 11 12 قوله وفي أخذ شعر وظفر وجهان كأكل مؤذ ريحه انتهى ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 11 هل له إجبارها على أخذ الشعر والظفر إذا طالا أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المقنع في الشعر .
أحدهما له إجبارها وهو الصحيح صححه في التصحيح وقطع به في الوجيز والحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين قال الشيخ الموفق والشارح له إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة رواية واحدة ذكره القاضي وكذلك الأظفار وقدمه ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني ليس له إجبارها على أخذ ذلك وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن طال الشعر والظفر وجب إزالتها وإلا فلا وقيل في التنظيف والإستحداد وجهان انتهى .
تنبيه حكى المصنف وكثير من الأصحاب الخلاف وجهين وحكاهما في المقنع وغيره روايتين .
المسألة الثانية 12 إذا أكلت ما يؤذي ريحه فهل تمنع من ذلك أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما تمنع من ذلك جزم به في المنور وغيره وصححه في النظم وغيره وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره .
والوجه الثاني لا تمنع من ذلك وفيه بعد ويمكن أن تأكل ذلك في وقت لا يتأذى