النفخ في القصبة كالمزمار قال أكرهه .
وفي القضيب وجهان ( م 11 ) .
وفي المغني لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه وكره أحمد الطبل لغير حرب واستحبه ابن عقيل فيه لتنهيض طباع الأولياء وكشف صدور الأعداء وليس عبثا وقد أرسل الله الرياح والرعود قبل الغيث والنفخ في الصور للبعث .
وضرب الدف في النكاح والحج العج والثج واستحب أحمد الصوت في عرس وكذا الدف قال الشيخ لنساء وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية قيل له في رواية المروذي ما ترى للناس اليوم تحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء فلم يكره ذاك وقيل له في رواية جعفر يكون فيه جرس قال لا ونقل حنبل لا بأس بالصوت والدف فيه وأنه قال أكره الطبل وهو الكوبة نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ابن منصور الطبل ليس فيه رخصة .
وفي عيون المسائل وغيرها من أتلف آلة لهو الدف مندوب إليه في النكاح لأمر الشارع بخلاف العود والطبل فإنه لا يباح استعماله والتلهي به بحال وسئل أحمد عن القصائد قال أكرهه وقال بدعة لا يجالسون وكره التغبير ونهى عن استماعه وقال بدعة ومحدث ونقل أبو داود لا يعجبني ونقل يوسف لا يستمعه وقيل هو بدعة قال حسبك .
وفي المستوعب منع من اسم البدعة عليه ومن تحريمه لا شعر ملحن كالحداء والحدو للإبل ونحوه واحتج قبل هذا بكراهة أحمد له على تحريم الغناء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 11 قوله وفي القضيب وجهان انتهى يعني هل يحرم اللعب بالقضيب أم لا .
أحدهما لا يحرم بل يكره وبه قطع في آداب المستوعب وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
والوجه الثاني يحرم وهو الصواب وبه قطع ابن عبدوس في تذكرته فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب