وافق عادة جاز وإن كان الوقت منهيا عنه بدليل الخبر لا تقدموا رمضان .
قال ابن هانيء رأيت أبا عبدالله أعطى ابنه درهما يوم النيروز وقال اذهب به إلى المعلم .
وسئل في رواية أبي داود عن المسلم يعلم ولد المجوسي واليهودي والنصراني قال لا يعجبني وأما موسم خاص كالرغائب وليلة النصف فلعل ظاهر كلامهم لا يكره وكرهه شيخنا وأنه بدعة ولعله ظاهر تعليل أحمد بزي الأعاجم .
قال وقد كره طوائف من الأئمة والسلف كأنس والحسن وأحمد صوم أعيادهم لأن فيه نوع تعظيم لها فكيف بتخصيصها بنظير ما يفعلونه بل نهى أئمة الدين عما ابتدعه الناس كما يفعلونه يوم عاشوراء أو في رجب وليلة نصف شعبان ونحو ذلك من الصلاة والإجتماع والأطعمة والزينة وغير ذلك فكيف بأعياد المشركين .
والناهي عن هذه المنكرات مطيع لله ورسوله والمجاهد في ذلك من المجاهدين في سبيل الله وذكر في موضع آخر أنه لا يجوز تخصيص ذلك بطعام غيره وسبق في اللباس التشبه أيضا .
ويكره النثار والتقاطه وعنه إباحتهما اختاره أبو بكر كقول المضحي من شاء اقتطع وعنه لا يعجبني هذه نهبة لا تؤكل وفرق ابن شهاب وغيره بأنه بذبحه زال ملكه والمساكين عنده سواء النثر لا يزيل الملك وقد يأخذه من غيره أحب إلي صاحبه ويملكه من أخذه أو وقع في حجره وقيل بقصد .
ولا يكره دف عرس والمنصوص ونحوه وقال الشيخ وغيره وإن أصحابنا كرهوه في غير عرس وكرهه القاضي وغيره في غير عرس وختان ويكره لرجل للتشبه ويحرم كل ملهاة سواه كمزمار وطنبور ورباب وجنك قال في المستوعب والترغيب سواء استعملت لحزن أو سرور وسأله ابن الحكم عن