عند المجوسي قال لا بأس ما لم يأكل من قدورهم ونصه اباحة بقية الدعوات اختاره الأكثر وعنه تكره ودعوة الختان واستحب ابو حفص العكبرى وغيره الجميع كإجابتها نص عليه وأباحها في ( الموجز ) و ( المحرر ) وظاهر رواية ابن منصور ومثني تجب ونقل المروذي وغيره أنه وكد إجابة الدعوة وسهل في الختان وعنه غير الوليمة أسهل وأخافه واستحب في ( الغنية ) إجابة وليمه عرس وكره حضور غيرها ان كان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يمنع المحتاج ويحضر الغني .
قال ويكره لأهل الفضل والعلم التسرع الى اجابة الطعام والتسامح لأنه فيه بذلة ودناءة وشرها لا سيما الحاكم ويأتي ذلك .
ويحرم فطر من صومه واجب ويفطر متطوع وقيل ان جبر قلب داعيه ويعلمهم بصومه نص عليه وقيل نصه يدعو وينصرف ويأكل مفطر ان شاء قاله أحمد وفي ( الواضح ) ظاهر الحديث وجوبه وفاقا للأصح للشافعية .
وفي مناظرات ابن عقيل لو غمس أصبعه في ماء ومصها حصل به ارضاء الشرع وازالة المأثم بإجماعنا ومثله لا يعد اجابة عرفا بل استخفافا بالداعي ويحرم أخذ طعام فإن علم بقرينة رضا مالكه ففي الترغيب يكره ويتوجه يباح وانه يكره مع ظنه رضاه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
قلت ظاهر كلام الإمام عدم الكراهة وهو الصواب وخرج الزركشي من رواية عدم جواز تهنئتهم وعيادتهم عدم الجواز هنا .
( المسألة الثانية 2 ) اذا دعا الجفلى هل تكره الإجابة أو تجوز من غيره كراهة أطلق الخلاف .
( احدهما ) تكره وهو الصحيح وبه قطع في الكافي والرعايتين والوجيز وغيرهم قال في المغني والشرح لم تجب ولم تستحب انتهى فيحتمل القولين .
( والوجه الثاني ) تباح