.
ويغسل يديه وعنه يكره قبله اختاره القاضي ( وش ) وأطلقها جماعة واستحبه في المذهب بعدما له غمر ( وم ) ويكره بطعام ولا بأس بنخاله وغسله في الإناء الذي أكل فيه نص عليهما قال بعضهم و ( يكره ) بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه .
وفي ( المغني ) في خبر الملح في معناه ما يشبه كدقيق الباقلاء ونحوه ما يجلي والغسل لما يفسده الصابون والخل للخبر ويعلق قبله أصابعه أو يلعقها ويعرض الماء لغسلها وتقدمه بقرب طعامه ولا يعرضه ذكره في التبصرة ويسمى ويأكل بيمينة ويحمد اذا فرغ وقيل يجيز قال الأصحاب يقول بسم الله .
وفي الخبر المشهور فليقل بسم الله أوله وآخره قال شيخنا ولو زاد الرحمن الرحيم عند الأكل كان حسنا فإنه أكمل بخلاف الذبح فإنه ( قد ) قيل لا يناسب ذلك ونقل ابن هانىء أنه جعل عند كل لقمة يسمي ويحمد .
قال الإمام أحمد يأكل بالسرور مع الأخوان وبالإيثار مع الفقراء وبالمروءة مع أبناء الدينا وأكل وحمد خير من أكل وصمت .
ويأكل بثلاث أصابع مما يليه قال جماعة والطعام نوع واحد وقال الآمدي لا بأس وهو وحدة وقال ابن حامد ويخلع نعليه ويكره عيب طعام وحرمة في ( الغنية ) ونفخه فيه وقال الآمدي لا وهو حار ( ويكره حارا ) وفعل ما يستقذره من غيره ورفع يده قبلهم بلا قرينة ومدح طعامه وتقويمه وحرمهما في ( الغنية ) .
( وفي المنهاج وحده ولا يستأذنهم في ) تقدمه وتنفسه في اناء وأكله من وسطه وأعلاه قال احمد ومتكئا وفي ( الغنية ) وعلى الطريق .
وقرانه في التمر قيل مطلقا وقيل مع شريك لم يأذن ( م 3 ) قال في 0 الترغيب ) وشيخنا ومثله قران ما العادة جارية بتناوله افرادا نقل مهنا أكره أن يستعمل الخبز + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 3 ) قوله وقرانه في التمر قيل مطلقا مع شريك لم يأذن انتهى يعني هل يكره القران مطلقا او مع شريك لم يأذن اطلق الخلاف