& باب وليمة العرس .
تستحب بالعقد قاله ابن الجوزي ولو بشاة فأقل وقال ابن عقيل ذكر أحمد أنها تجب ولو بها للأمر وقال ابن عقيل السنة أن يكثر للبكر ويجب في الأشهر عنه قاله في ( الإفصاح ) اجابة مسلم يحرم هجرة ان عينه أول مرة والنصوص ومكسبه طيب .
وعنه أنه سئل فيمن عنده المخنثون يدعو بعد يوم وليسوا عنده فخير نقله بكر ومنع في ( المنهج ) من ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته الا لراد عليه وكذا مضحك بفحش أو كذب والا أبيح القليل وفي ( الترغيب ) ان علم حضور الأرذال ومن مجالستهم تزري بمثله لم تجب اجابته ويأتي ما ذبح لغير الله وقيل الإجابة فرض كفاية وقيل مستحبة وعنه ان دعاه من يثق به فإجابته أفضل .
ويستحب ثاني مرة ويكره في الثالثة ونقل حنبل ان أحب أجاب في الثاني ولا يجيب في الثالث .
واجابة ذمي ومن دعا الجفلي نحو أذنت لمن شاء قيل بجوازهما وقيل يكره ( م 1 3 ) وقيل له في رواية ابي داود يجيب دعوة الذمي قال نعم قيل يأكل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب وليمة العرس .
( مسألة 1 2 ) قوله واجابة ذمي ومن دعا الجفلي نحو أذنت لمن شاء قيل بجوازهما وقيل يكره انتهى ذكر مسألتين .
( المسألة الأولى ) اجابة الذمي هل تكره أو تجوز من غير كراهة أطلق الخلاف .
0 أحدهما ) تكره قطع به في الوجيز .
( والوجه الثاني ) لا تكره قال الشيخ الموفق قال أصحابنا لا يجب اجابة الذمي ولكن يجوز قال في الكافي وتجوز اجابته قال ابن رزين في شرحه وان دعاه الذمي فلا بأس بإجابته انتهى